بطلت صلاته .
وقال « ش » : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ( 1 ) ، فان ذكر قبل أن يسجد في الخامسة ، أو ذكر بعد أن سجد فيها ، فإنه يعود إلى الرابعة فيتمها ويسجد سجدتي السهو قبل السّلام ، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد ، وبه قال الحسن البصري وعطاء ، والزهري وفي الفقهاء « ك » ، والليث و « ع » ، و « د » ، و « ق » ، وأبو ثور .
مسألة - 186 - « ج » : إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية ( 2 ) أو رباعية وذكر قبل الركوع [ من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شيء وان ذكر بعد الركوع ] ( 3 ) مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثمَّ سجد سجدتي السهو .
وقال « ش » : إذا ترك التشهد الأول فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى على صلاته ، وان ذكر بعد اعتداله ، فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع .
وبه قال عمر ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمران بن حصين ( 4 ) وفي التابعين عمر بن عبد العزيز وبه قال « ع » و « ح » .
وقال « ك » : ان ذكر بعد أن رفع أليتيه من الأرض لم يرجع ، وان كان أقل من ذلك رجع .
وقال النخعي : ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع ، وان ذكر بعد ما تلبس
هامش
( 1 ) م : سقط من ( إذا قام ) إلى ( فان ذكر ) .
( 2 ) م : سقط ( ثلاثية ) .
( 3 ) ح : سقط ما بين المعقوفتين .
( 4 ) ح ، د : عمر بن حصين .