التلاوة .
وقال « ح » : ما نهي عن الصلاة فيه لأجل الوقت ، فلا صلاة فيها بحال ، وهو حين طلوع الشمس ، وحين الزوال ، وحين الغروب ، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل ، فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه ، وهو بعد الصبح وبعد العصر ، وكذلك السجود .
مسألة - 171 - : سجود التلاوة ليس بصلاة ، فإن سجدها في غير الصلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبر وليس عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام وان كان في الصلاة يجوز ( 1 ) أن يقرأ فيها سجد مثل ذلك وقام فكبر وبنى على قراءته ، ويستقبل القبلة مع الإمكان ، فإن صلى ولم يسجد ، وجب عليه قضاء الفرض منه ، ويستحب قضاء النوافل .
وقال « ش » : ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام فكبر وبنى على القراءة قاله في الأم .
وقال ابن أبي هريرة : يسجد ويرفع رأسه من غير تكبير وان كان في غير الصلاة وقال أبو إسحاق : يكبر تكبيرة ( 2 ) الإحرام وأخرى للسجود . وقال الترمذي : يكبر للسجود لا غير . وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق وقال : ان كبر تكبيرة واحدة ( 3 ) لهما لم يجزه [ ويعيد السجود ] ( 4 ) وإذا رفع رأسه رفعه بتكبير .
فأما التشهد ، فقال في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم ، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه : منهم من نفى التشهد والسّلام ، ومنهم من قال : يفتقر إلى تشهد وسلام .
هامش
( 1 ) م ، د : يجوز له .
( 2 ) م : يسجد من غير تكبير . ف : يسجد من غير تكبير ويرفع بغير تكبير .
( 3 ) م : وان كان يكبر .
( 4 ) ح : سقط منها .