وروى عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد شكرا للَّه .
مسألة - 173 - « ج » : التعفير في سجدة الشكر مستحب ، وخالفنا من وافق في سجدة الشكر .
مسألة - 174 - « ج » : ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا فيها ( 1 ) تشهد ولا تسليم .
وقال « ش » وأصحابه : ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء .
المرور بين يدي المصلي
مسألة - 175 - « ج » : إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان ، رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا ، أو أي شيء كان ، لا يقطع صلاته ، وان ( 2 ) لم يكن نصب بين يديه شيئا ، سواء بالقرب منه أو بالبعد ، وان كان ذلك مكروها ، وبه قال جميع الفقهاء .
الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال : ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة ، وبه قال جماعة أصحاب الحديث . وروي عن أبي سعيد الخدري [ ان النبي صلى اللَّه عليه وآله ] ( 3 ) قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ( 4 ) ما استطعتم فإنما هو الشيطان .
الاستقبال
مسألة - 176 - « ج » : لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة ( 5 ) ، بل هو مرغب فيه ، وبه قال « ك » .
وقال « ح » وأهل العراق و « ش » : يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة جوف الكعبة .
هامش
( 1 ) م ، د ، ف : فيه .
( 2 ) د : فان .
( 3 ) ح : سقط ما بين المعقوفتين .
( 4 ) ف ، د : نادروا .
( 5 ) م : بسقط ( جوف الكعبة ) .