مسألة - 168 - « ج » : بينا أن العزائم لا يقرأن في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد ، أما ما عدا العزائم فيجوز قراءته في الفرائض ، غير أنه لا يسجد فيها ، فإن قرأها في النوافل ان سجد جاز ، وان لم يسجد جاز .
وقال « ش » : لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلاة ، جهر ( 1 ) بالقراءة أو لم يجهر .
وقال « ك » : يكره ذلك على كل حال . وقال « ح » : يكره فيما يسر بالقراءة فيه ، ولا يكره فيما يجهر بها ، ولم يفصل أحد منهم .
مسألة - 169 - « ج » : سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع ، ومستحب للسامع ، وما عداها مستحب للجميع ، وعند « ش » مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع .
وقال « ح » : واجب على التالي والمستمع والسامع ، فإذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها ، وجب عليه أن يسجدها .
يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل بسمع السجدة تقرء ، فقال : لا يسجد الا أن يكون منصتا مستمعا لها ، أو يصلي بصلاته فأما لو كان ( 2 ) يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا يسجد لما سمعه ( 3 ) .
مسألة - 170 - « ج » : سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات ، وان كانت مكروهة الصلاة فيها ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : منهي في هذه الأوقات ، فلا يصلي فيها صلاة بحال ولا سجود
هامش
( 1 ) د : جهرا .
( 2 ) م ، د : ان يكون .
( 3 ) م ، ف ، د : فلا تسجد لما سمعت .