جائزا ، لأنها إذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها وبه قال « ش » .
وقال « ح » : إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير ولم يقطع بينهما بفعل أجزأه ( 1 ) ذكره أبو بكر الرازي ، وذكر الطحاوي أن مذهبه مذهب الشافعي .
وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه .
تكبيرة الافتتاح
مسألة - 62 - : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول « اللَّه أكبر » مع القدرة بدلالة طريقة ( 2 ) الاحتياط ، وبه قال « ك » ومحمد بن الحسن .
وقال « ش » : يجوز أيضا « اللَّه أكبر » وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول « ش » .
وقال « ح » : تنعقد بكل اسم من أسماء اللَّه تعالى على وجه التعظيم ، مثل قوله اللَّه العظيم اللَّه الجليل وما أشبه ذلك .
وقال أصحاب « ح » : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا اللَّه واللهم وأستغفر اللَّه ، وبه قال النخعي .
وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى إذا قال : اللَّه الكبير انعقدت به الصلاة ، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير .
مسألة - 63 - « ج » : من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ، ثمَّ يكبر تكبيرة الركوع ، فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح .
وقال « ش » : لا بد من تكبيرتين ( 3 ) على كل حال في الفرائض ، وفي النافلة قولان .
مسألة - 64 - : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد ، لقوله عليه السّلام
هامش
( 1 ) م ، د أجزأته .
( 2 ) م : طريق .
( 3 ) ح : من تكبير .