صلوا كما رأيتموني أصلي . ومعلوم أنه رتب الشهادتين . وقال جميع الفقهاء :
ليس بواجب .
مسألة - 65 - « ج » : يستحب عندنا افتتاح ( 1 ) الصلاة بسبع تكبيرات وفي مواضع مخصوصة من النوافل ، ولم يوافقنا [ على ذلك ] ( 2 ) أحد من الفقهاء .
مسألة - 66 - : من عرف العربية وغيرها من اللغات ، لم يجز ( 3 ) أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، لقوله عليه السّلام : مفتاح الصلاة التكبير . ولا يسمى ذلك تكبيرا بغير العربية ، وبه قال « ش » وأبو يوسف ومحمد .
وقال « ح » : يجوز له أن يكبر بغير العربية وان كان يحسنها .
مسألة - 67 - : لا يكون ( 4 ) داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم ( 5 ) وبه قال « ك » و « ش » .
وقال أصحاب « ح » : التكبير ليس من الصلاة ، وانما الصلاة ما ( 6 ) بعد تكبيرة الافتتاح .
ويدل على مذهبنا قول النبي صلى اللَّه عليه وآله : تحريمها التكبير فجعل ( 7 ) من الصلاة .
وقوله عليه السّلام : ان صلاتنا هذه لا يصح ( 8 ) فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن . فجعل التكبير من الصلاة .
هامش
( 1 ) م ، د ، ف : استفتاح .
( 2 ) سقط من ح .
( 3 ) م ، ف : لم يجز له .
( 4 ) م : لا يكون المصلى .
( 5 ) د : بحذف « التسليم » .
( 6 ) د : بعد .
( 7 ) م ، ف : فجعلها .
( 8 ) م ، د ، ف : لا يصلح .