مسألة - 68 - « ج » : ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللَّه ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأموم إذا قيل قد قامت الصلاة .
وقال « ش » : ان ذلك مسنون ويقوم الإمام والمأموم ( 1 ) إذا فرغ المقيم من الإقامة ، وبه قال « ك » وأبو يوسف و « د » و « ق » .
قال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين ، قال : وصلى عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف ، فإذا وجعوا إليه كبر .
وقال « ح » و « ر » : إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا إلى الصف ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم .
مسألة - 69 - : لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الأمام ويفرغ منه بدلالة طريقة الاحتياط ، وبه قال « ش » و « ك » وأبو يوسف .
وقال « ح » و « ر » ومحمد : يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الأمام ، ويجوز أن يكبروا بعد فراغه .
مسألة - 70 - : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ، ثمَّ أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم واستأنف مع الإمام أو يقطعها ، ويستأنف ( 2 ) مع الأمام .
و « للش » فيه قولان : أحدهما يستأنف ، والأخر يبني على ما هو عليه .
ويدل على ما ذهبنا إليه طريقة الاحتياط .
مسألة - 71 - « ج » : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح .
وقال « ش » : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها وهي
هامش
( 1 ) م ، ف : المأمومون .
( 2 ) د : استأنف .