وللشافعي في ذلك قولان : أحدهما كما قلناه في اعتبار سبعة أيام أو ستة ، والأخر أنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة .
مسألة - 188 - « ج » : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة ، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي .
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أن ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام العادة دون غيرها ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ثمَّ رجع عنه إلى القول الأول ، قال : وجدت نص الشافعي على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، والمعتادة والمبتدأة في ذلك سواء .
وقال أبو يوسف ومحمد : الصفرة والحمرة حيض ، فأما الكدرة فليس بحيض الا أن يتقدمها دم أسود .
مسألة - 189 - « ج » : أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري .
وقال أبو يوسف : يومان وأكثر اليوم الثالث .
وقال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : يوم وليلة ، والثاني : يوم بلا ليلة .
والثالث : أنها على قولين .
وقال أحمد وأبو ثور : [ يوم و ] ليلة ( 1 ) . وقال داود : يوم بلا ليلة .
وقال مالك : ليس لأقل الحيض حد ، ويجوز أن يكون ساعة .
مسألة - 190 - « ج » : أكثر الحيض عشرة أيام ، وبه قال أبو حنيفة والثوري .
وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، ومالك ، وداود : الأكثر ( 2 ) خمسة عشر يوما ،
هامش
( 1 ) سقط في الأصل . ؟
( 2 ) م ، د ، ف : أكثره .