وحكي ذلك عن عطاء .
وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوما .
مسألة - 191 - « ج » : أقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له ، وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك .
وقال جميع الفقهاء : ان أقل الطهر خمسة عشر يوما .
مسألة - 192 - : الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك .
وقال الشافعي في الجديد انها تحيض ولم يفصل ، وقال في القديم : لا تحيض ، وبه قال أبو حنيفة ولم يفصلا .
مسألة - 193 - « ج » : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي وقال المروزي وابن سريج ( 1 ) وغيرهما من أصحاب الشافعي : ان العادة تثبت بمرة واحدة .
مسألة - 194 - : إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت قبله خمسة أيام فرأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها فرأت فيها ( 2 ) ثمَّ انقطع كان الكل حيضا لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا ، وانما ترد إلى عادتها إذا اختلط بدم الاستحاضة دم الحيض ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان رأت خمسة قبلها ورأت فيها كانت حيضها الخمسة المعتادة والتي قبلها استحاضة ، وان رأت فيها ورأت بعدها خمسة وانقطع كان الكل حيضا .
هامش
( 1 ) ح : جريج .
( 2 ) في الخلاف : فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها .