كتاب الطلاق
1 . التهذيبين : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن شعيب الحداد - أظنه - أو عن المعلّى بن خُنَيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
الرجل يطّلق امرأته تطليقة ثُمَّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع ؟ قال : فقال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع ( 1 ) .
مناقشة السند :
طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري صحيح .
وقال السيد الخوئي : وللشيخ إليه طرق في المشيخة ، وفي كلّ طريق يذكر
جملة مما رواه وقد يتخيل أنّ بعض تلك الطرق ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى
العطّار ، وحينئذ يتوقف في كل ما يرويه في التهذيب ( 2 ) .
وقد تقدم القول بوثاقة العطّار ، لكونه من مشايخ الإجارة وقال المجلسي :
" الأصحاب " بصحة حديثه ( 3 ) مختلف فيه ( 4 ) ، والاختلاف بالمعلّى ، وباقي رجال السند
ثقات ، فالرواية صحيحة .
2 - التهذيبين : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن
شعيب الحداد ، عن المعلّى بن خُنَيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الذي يطلّق ثُمَّ
يرجع ، ثُمَّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحل له قبل أن
تتزوج زوجاً غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما
هامش
1 . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 46 ( ح 143 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 284 ( ح 1004 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ،
ص 142 ( ح 28225 ) .
2 . معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 299 ، رقم 898 .
3 . رجال المجلسي ، ص 154 ، رقم 133 .
4 . ملاذ الأخيار ، ج 13 ، ص 98 .