قال : قلت : جُعلت فداك ! كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون
بغير بينة ؟
قال : لا .
قلت : كم العدة ؟
قال : خمس وأربعون ليلة ( 1 ) .
مناقشة السند :
طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح ، وسلسلة السند منه إلى المعلّى صحيحة ،
فالحديث صحيح .
وقال المجلسي : " مختلف فيه " ( 2 ) ، للاختلاف في المعلّى ، وقد حُسمَ الخلاف
بالقول بوثاقته .
3 . الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن شعيب الحداد ، عن المعلّى بن خُنَيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل طلّق امرأته
ثُمَّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثُمَّ تزوجها ، ثُمَّ طلّقها فتركها حتى
حاضت ثلاث حيض ، ثُمَّ تزوجها ، ثُمَّ طلّقها من غير أن يراجع ، ثُمَّ تركها حتى
حاضت ثلاث حيض ؟
قال : له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع ويمس . وفي سند آخر عن حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلّى بن خُنَيس مثله .
هامش
1 . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 261 ( ح 1130 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 148 ( ح 544 ) ؛ كتاب النوادر
( ابن عيسى القمّي ) ، ص 84 ( ح 191 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 65 ( ح 26543 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 100 ،
ص 316 - 317 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 464 و 465 .
2 . ملاذ الأخيار ، ج 12 ، ص 52 .