كتاب النكاح
1 . الكافي : عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد وعن علي بن محمّد ،
عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة
سالم بن مكرم ، عن المعلّى بن خُنَيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل وسأل
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بر الوالدين ؟ فقال : أبرر أُمك ، أبرر أُمك ، أبرر أُمك ، أبرر أباك ، أبرر أباك ، أبرر أباك ، وبدأ بالأُم
قبل الأب ( 1 ) .
مناقشة السند :
الرواية صحيحة السند .
وقال المجلسي في مرآة العقول : " الحديث ضعيف " ( 2 ) ، ولا أعرف مستند الضعف ،
ولم أجد في سلسلة السند من الضعفاء أحداً .
2 . التهذيبين : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلّى ،
عن المعلّى بن خُنَيس ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟
فقال : رجل وامرأتان يشهدهما . قلت : أرأيت أن لم يجدوا أحداً ؟
قال : إنّه لا يعوزهم .
قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد ؟
قال : نعم .
هامش
1 . الكافي ، ج 2 ، ص 162 ( ح 17 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 491 ( ح 27672 ) ؛ والوافي ، ج 5 ، ص 496 .
2 . مرآة العقول ، ج 8 ، ص 428 .