كتاب الميراث
1 . الكافي : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن المعلّى بن خُنَيس ،
قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر ، عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة
قد عرفتها المرأة ، وتقدمت على ذلك ، ثُمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ؟
قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبّرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم من
الخدمة ، ويكون لسيدها الذي دبّرها يوم من الخدمة .
قيل له : فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد ، لمن يكون الميراث ؟
قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيدها الذي دبّرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
مناقشة السند :
الرواية في الكافي ضعيفة بسهل بن زياد ، وأبي جميلة المفضّل بن صالح الذي
ضعفه النجاشي ( 2 ) ، ووصفه ابن الغضائري بالضعف والكذب والوضع ( 3 ) ، وحكم
المجلسي بضعفه ( 4 ) ، وقال في مرآة العقول : الحديث ضعيف ( 5 ) .
وفي التهذيب طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب صحيح ( 6 ) ، لكن الرواية ضعيفة
بأبي جميلة .
هامش
1 . الكافي ، ج 5 ، ص 380 ( ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 366 ( ح 1485 ) ؛ رسالة في المهر ، ص 23 ؛ وسائل
الشيعة ، ج 21 ، ص 282 ( ح 27092 ) ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 79 ؛ الوافي ، ج 21 ، ص 493 .
2 . رجال النجاشي ، ص 128 ، رقم 332 .
3 . رجال ابن الغضائري ، ص 88 ، رقم 118 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 18 ، ص 286 ، رقم 12578 .
4 . رجال المجلسي ، ص 325 ، رقم 1912 .
5 . مرآة العقول ، ج 20 ، ص 107 .
6 . معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 91 ، رقم 3070 .