( مسألة 274 ) : لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها ، وأنها لأية سورة ،
ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين .
( مسألة 275 ) : يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل
أن يتجاوز نصفها ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين وإن كان
الأظهر جوازه ولا يجوز العدول بعد ذلك هذا في غير سورتي ( التوحيد
و ( الكافرون فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة وإن لم يتجاوز
النصف ، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة ( الجمعة ) في الركعة
الأولى ، وقراءة سورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية ، إلا أنه ذهل عما نواه ، فقرأ
سورة أخرى وتجاوز النصف أو قرأ سورة الاخلاص أو الكافرون بدل
إحداهما ، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه . والأحوط عدم العدول عن
سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غير هما حتى إلى سورتي التوحيد
والكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة .
( مسألة 276 ) : إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو
جملة منها ولم يتذكرها : جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد
تجاوز الثلثين ، أو كان ما شرع فيه سورة ( الاخلاص أو الكافرون ) كما جاز
له الاكتفاء بما تمكن .
( مسألة 277 ) : يجب المد فيما إذا كانت واو وما قبلها مضموم ، أو ياء وما
قبلها مكسور ، أو ألف وما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم وكان
مدغما مثل الضالين ، ويكفي في المد الصدق العرقي ولا يعتبر الزائد عليه ،
و
المسائل المنتخبة — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٩٧