( مسألة 268 ) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا
شئ عليه ، والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة .
( مسألة 569 ) : البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة .
( مسألة 270 ) : لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شئ
من الصلاة خارج الوقت . ولا يجوز أن يقرأ شيئا من سور العزائم ، ولا بأس
بقراءتها في النوافل ، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند
قراءة آية السجدة ، ولا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها . الا إذا كانت
السجدة في آخر السورة فإنه حينئذ يجوز له الركوع وتأخير السجدة .
( مسألة 271 ) : يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى
إليها . وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر . ولو قرأ
آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا ، أو أنه أصغى إليها وجب عليه أن يؤمي
إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط الأولى
ولا يجوز السجدة في الصلاة فان سجد وهو فيها بطلت .
( مسألة 272 ) : لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل
والأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض .
( مسألة 273 ) : سورة ( الفيل ) وسورة ( قريش ) هما بحكم سورة واحدة ،
ولكن يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة ، وكذلك الحال في
سورتي ( الضحى والانشراح ) .
المسائل المنتخبة — صفحة 96
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٩٦