( مسألة 265 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم
يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله . وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن
به ، ولو كان الشك قبل الدخول في القراءة .
( مسألة 266 ) : يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع في الصلاة ،
والأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام .
القراءة
( 3 ) القراءة : وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن وهي عبارة
عن قراءة سورة الفاتحة ، وسورة كاملة أو بعضها بعدها على الأحوط ، إلا في
المرض والاستعجال ، فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد ، وإلا في ضيق
الوقت أو الخوف ونحو هما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة
والاكتفاء بالحمد ، ومحل تلك القراءة ، الركعة الأولى والثانية من الفرائض
اليومية .
( مسألة 267 ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع
الامكان ، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها ،
وإذا لم يتمكن من التعلم لم يجب الائتمام ، وجاز أن يأتي بما تيسر منها ،
والأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها ، وهي قراءة عاصم عن
طريق حفص ، والأحوط فيها ترك الوقف بحركة والوصل بسكون . وكذا في
سائر أذكار الصلاة والأظهر جوازهما .