( مسألة 289 ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام
والطمأنينة ، والاستقلال فيها كما مر " في تكبيرة الاحرام " وما ذكرناه من
الفروع هنا يجري بتمامه هنا ، غير أنهما يفترقان من جهتين :
( 1 ) إذا نسي القيام حال القراءة ، فإن تذكره قبل الركوع تداركه وإلا
صحت صلاته لو ركع عن قيام والا بطلت .
( 2 ) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار
الممكن ، وكذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع
على الجانب الأيمن أو الأيسر " على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة
" 364 " .
( مسألة 290 ) : إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ
منها - لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في
الركوع . وأما إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع والقنوت لزمت عليه
القراءة .
( مسألة 291 ) : إذا شك في قراءة الحمد - بعد ما دخل في السورة - لم يعتن
بالشك ، وكذلك إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها .
الركوع
( 4 ) الركوع : وهو من الأركان أيضا ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو
سهوا وكذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا إلا في صلاة الجماعة " على
تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى " .