بيع السهام
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات
التي تملكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها لقاء
عمولة معينة بعد الإنفاق بينه وبين الشركة .
( مسألة 10 ) : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو
من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور
لقاء أجرة معينة ، وإما في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة
صحيحة ويستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور .
( مسألة 11 ) : يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها . نعم إذا
كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في
تلك المعاملات فإنه غير جائز وإن كان بنحو الشركة .
التحويل الداخلي والخارجي
وهنا مسائل :
( الأولى ) : أن يصدر البنك صكا لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في
الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك . وعندئذ
يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور ، فيقع الكلام - حينئذ - في
جواز أخذه هذه العمولة ويمكن تصحيحه بأنه حيث أن للبنك حق الامتناع
عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله