جوائز البنك
قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع
أموالهم لديه ، ويدفع لمن اصابته القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة .
( مسألة 13 ) : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ، فيه تفصيل ، فإن كان
قيامه بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير
رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما
يجوز عندئذ لن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ، وأما إن كان بعنوان الوفاء
بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز ، كما لا يجوز لمن
أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ويجوز بدونه .
تحصيل الكمبيالات
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله ،
بأنه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره
قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد
التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل ، أو يدفعها إليه نقدا ، ويأخذ منه
عمولة لقاء هذه الخدمة ، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك
لحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه
من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل .
( مسألة 14 ) : تجوز هذه الخدمة وأخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط أن