الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به .
الثالث انه داخل في الصلح حبت ان البنك يقوم بدفع دين التاجر
وتسجيل البضاعة باسمه ، ويقوم التاجر يدفع أصل المال والزيادة المقررة ،
( الرابع ) انها معاملة مستقلة مشمولة لعمومات الصحة .
( مسألة 8 ) : يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه
بتسديد الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة
معلومة ، فهل يجوز هذا ؟ الظاهر جوازه . وذلك لأن البنك في هذا الفرض لا
يقوم بعلمية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض
ليكون ربا ، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره . وعليه فيكون
ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض . نعم لو قام
البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ وكالة
عنه ، ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها . إلا أن يجعلها عوض عمل
يعمله له أو جعالة لمثل ذلك . وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور
غير البنك كالتاجر إذا كان معتمدا لدى الجهة المقابلة .
خزن البضائع
قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه
وبين المصدر ، وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك
بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخر المستورد عن
تسلمها في الموعد المقرر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد