المعاملة أو يقرضه مبلغا لمدة معلومة يتفقان عليها . وعندئذ يجوز الاقتراض
ولا ربا فيه . ومثل البيع الهبة بشرط القرض .
ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن
يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلا ، فإنه
قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعا صورة .
( مسألة 2 ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى
في عرف اليوم بالإبداع ، فلا فرق بين الإبداع الثابت الذي له أمد خاص
بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الإبداع المتحرك المسمى
بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب ، لأنه ربا محرم نعم
إذا لم يكن الإبداع بهذا الشرط فلا بأس به .
( مسألة 3 ) : يجوز ايداع الأمانات في البنوك لمدة محدودة ، وفي تلك المدة
يتصرف البنك فيها بما شاء حتى التصرفات الناقلة ، وبإزاء ذلك يعطى
البنك فائدة للمودع وتصوير ذلك بنحو لا يكون المعاملة ربوية ، ولا وديعة
لا يجوز التصرف الناقل انما يكون بأحد الوجوه .
( 1 ) ان يبيع المودع بالبنك المال المعين بأزيد منه إلى أجل .
( 2 ) ان يبيع للبنك جميع التصرفات حتى الناقلة ومنها التملك بإزاء
الأكثر المؤجل .
( 3 ) ان يودعه بعنوان الوديعة ويأذن له بالتصرف فيه حتى الناقل لا
مجانا بل بعوض ، ويشترط على البنك اعطاء مبلغ مختلف باختلاف المدة .
المسائل المنتخبة — صفحة 379
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٧٩