المضاف المشتبه به ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي
العمد وغيره .
( مسألة 27 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما
متعاقبا ، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم .
( 5 ) أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في إزالة
الخبث ، ولو كان طاهرا - كماء الاستنجاء -
( 6 ) طهارة أعضاء الوضوء على الأحوط ، بمعنى أن يكون كل عضو
طاهرا حين غسله أو مسحه ، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع
فيه . بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها . نعم
لا تعتبر في الارتماسي منه في المعتصم .
( 7 ) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه ، بمعنى أنه إذا انحصر
المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم .
( مسألة 28 ) : يحرم استعمال أو اني الذهب والفضة ، وإذا انحصر الماء بما
كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به بأخذ الماء منه بطل وضوءه على
الأظهر ، وأما إذا لم ينحصر الماء به . فلو توضأ بالارتماس في تلك الأواني
فصحة الوضوء لا تخلو من إشكال بل الأظهر البطلان ، ولو توضأ
بالاعتراف منه دفعة أو تدريجا والصب على الموضع فالأظهر صحة
الوضوء .
( 8 ) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا والأوجب التيمم على تفصيل يأتي .
المسائل المنتخبة — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤