( 9 ) الترتيب ، بأن يغسل الوجه أولا ، ثم اليد اليميني ، ثم اليسرى ، ثم يمسح
الرأس ثم الرجلين ولا يعتبر الترتيب في مسح الرجلين فله ان يقدم مسح
الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى وان يمسحهما معا ، نعم لا يجوز تقديم
مسح اليسرى ، ويجب مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى .
( 10 ) الموالاة ، ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل
أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة
بطل الوضوء . نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا
كانت الموالاة العرفية متحققة .
( 11 ) المباشرة ، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك
ومع عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون
المسح بيد نفس المتوضئ .
( مسألة 29 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ، ومن
تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث . ومن تيقنهما وشك في
المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء .
( مسألة 30 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة واحتمل
الالتفات إلى ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الأتية ، ومن
شك أثناءها قطعها وأعادها بعد الوضوء .
( مسألة 31 ) : إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها
مثلا ، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
المسائل المنتخبة — صفحة 15
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٥