رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان
منهما أكثر خبرة .
( 3 ) الشياع " بأن يكون اجتهاد مجتهدا أو أعلميته متسالما عليه عند كثير
من الناس ، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك " .
( مسألة 21 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب
ومستحب الاحتياط الواجب هو " الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر
الفتوى " وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه إشكال أو فيه تأمل ، أو ما
يشبه ذلك . الاحتياط المستحب : " ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر
الفتوى " وقد يعبر عنه بكلمة " الأحوط الأولى " .
( مسألة 22 ) : لا يجب العمل بالاحتياط المستحب . وأما الاحتياط
الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير ، مع
رعاية الأعلم فالأعلم ، على التفصيل المتقدم " .
الطهارة
تجب الطهارة بأمرين : الحدث ، والخبث : الحدث هي : القذارة المعنوية التي
توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها " ، وهو قسمان : أصغر وأكبر ، فالأصغر
يوجب الوضوء ، والأكبر يوجب الغسل ، الخبث هي : " النجاسة الطارئة على
الجسم من بدن الإنسان وغيره يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات
الأتية :
المسائل المنتخبة — صفحة 11
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١١