( 3 ) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة .
( مسألة 32 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن ،
واسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى . والأولى الحاق أسماء الأنبياء
والأئمة والصديقة الطاهرة - عليهم السلام - بها .
( مسألة 33 ) يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن
يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى منت هذا الحكم
الزوج والزوجة ، والأمة ومولاها ، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها
على تفصيل لا حاجة إلى بيانه .
( مسألة 34 ) : يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ،
والأظهر حرمة الاستقبال بنفس البول أو الغائط أيضا وإن لم يكن الشخص
مستقبلا أو مستدبرا .
( مسألة 35 ) : يستحب الاستبراء بعد البول وهو المسح بالإصبع من
مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومسح القضيب بإصبعين
أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة
ثلاث مرات . وللاستبراء كيفية أخرى غير ذلك .
( مسألة 36 ) : لا يجب الاستنجاء في نفسه ولكنه يجب لما يعتبر فيه
طهارة البدن .
المسائل المنتخبة — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٧