التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع .
( مسألة 319 ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في
الإتيان بالشهادتين حال " الصلاة على محمد وآل محمد " أو شك في مجموع
التشهد ، أو في الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب .
وأما إذا كان شكه قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد القيام لزمه التدارك .
السلام
( السابع ) : السلام ، وهو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد
التشهد ، ويعتبر أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد .
وصورته : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " أو ( السلام عليكم ) ،
ويجزئ كل من هاتين الجملتين . وإذا اقتصر على الجملة الثانية : فالأحوط
الأولى أن يقول : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ويستحب الجمع بين
الجملتين وأن يقول قبلهما ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) .
( مسألة 320 ) : من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشئ من
منافيات الصلاة ، وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث ، أو
بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شئ عليه . وإن كان
الأحوط إعادتها .
( مسألة 321 ) : إذا شك في صحة السلام - بعد الإتيان به - لم يعتن
بالشك ، وكذلك إذا شك في أصله بعد ما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشئ