( السادس ) : التشهد . وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات وفي
الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل
من صلاتي الاحتياط والوتر تشهد ، والأظهر في كيفيته أن يقول : ( أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل
على محمد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الامكان ، وإذا لم يتمكن
لضيق الوقت ونحوه اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات .
( مسألة 317 ) : يعتبر في التشهد أمور :
أداؤه صحيحا .
( 2 ) الجلوس حاله مع القدة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة .
( 3 ) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر .
( 4 ) الموالاة بين أجزائه " بأن يأتي بها متعاقبا على نحو يصدق عليه
عنوان التشهد " .
( مسألة 318 ) : إذا نسي التشهد الأول ، وذكره قبل أن يدخل في الركوع
الذي بعده ، لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعده فالأظهر أن يقضيه
بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو ، ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع
الإمكان ، وإلا مضى في صلاته ، ومن نسي الطمأنينة فيه ، فالأحوط تداركها
مع التمكن ، ومع عدمه لا شئ عليه . ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم .
فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول
وذكره قبل أن يدخل في الركوع ، وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي ، فهو كمن نسي
المسائل المنتخبة — صفحة 110
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١١٠