الذي يسجد عليه . ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة
المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود . فلا بأس بنجاسة الزائد
عليه على الأظهر . " وقد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في
المسألة ( 208 ) .
" السادس " : يعتبر الذكر في السجود . والحال فيه كما ذكرناه في ذكر
الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا " سبحان ربي الأعلى وبحمده " .
" السابع " : يعتبر الجلوس بين السجدتين . وأما الجلوس بعد السجدة
الثانية " جلسة الاستراحة " فالظاهر عدم وجوبه ، لكنه أحوط .
" الثامن " : يعتبر استقرار المواضع السبعة المتقدم ذكرها على الأرض
حال الذكر ، الواجب فلو حركها - تعمدا - وجبت الإعادة حتى في غير
الجبهة على الأحوط ، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر الواجب ، بل
لا بأس برفعها ووضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة . ولو تحركت
المواضع حال الذكر الواجب من غير عمد ، أعاد الذكر على الأحوط .
( مسألة 307 ) : من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع
ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه . فإن لم يتمكن من ذلك
أيضا أومأ برأسه للسجود ، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه وجعل إيماءه
للسجود أكثر من ايمائه للركوع على الأحوط الأولى .
( مسألة 308 ) : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فإن كان في السجدة
الأولى أتى بالسجدة الثانية . وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا
شئ عليه . وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ،
المسائل المنتخبة — صفحة 107
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٠٧