ذلك ، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ،
والأحوط تركه .
( مسألة 302 ) ، الأحوط لمن قطعت يده من الزند . أو لم يتمكن من
وضعها على الأرض أن يسجد على ذراعه ، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف ،
ولمن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه أن يسجد على ظاهرها ، ولمن
قطع ابهام رجله أن يسجد على سائر أصابعها .
" الثاني " . أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف ، ولا أسفل منه بما يزيد
على أربعة أصابع مضمومة ، فلو وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع أو
سافل - وكان التفاوت أزيد من المقدار المزبور - لم يحسب سجدة ، ولزمه أن
يرفع رأسه ويسجد ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصلاة بعد اتمامها .
" الثالث " : يعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل
أو يلبس ، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك . نعم لا
بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات ، وجواز السجدة على
النبات المستعمل دواءا : كأصل السوس ، وعنب الثعلب ، وورد لسان الثور ،
وعلى ورق الكرم بعد أوان أكله ، وعلى ورق الشاي ، اشكال بل المنع قوى ،
والأظهر جواز السجود على القرطاس إذا كان متخذا مما يسجد عليه
اختيارا : والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها ، والسجود
على التراب أفضل من السجود على غيره ، وأفضل أقسامه التربة الحسينية
على مشرفها آلاف التحية والسلام ، ولا يجوز السجود على الذهب والفضة
وسائر الفلزات ، وعلى القير والزفت ، وعلى الزجاج البلور ، وعلى ما
ينبت على وجه الماء ، وعلى الرماد والفحم ، وغير ذلك مما لا يصدق عليه
المسائل المنتخبة — صفحة 105
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٠٥