تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكئ على شئ . لزمه ذلك حال التكبيرة
والقراءة ، وقبل الركوع وبعده ، وإذا لم يتمكن من ذلك فان تمكن من رفع
بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا أتى بما تيسر ، وإن
لم يصل إلى حد الانتصاب ، وإن لم يتمكن منه أيضا فالأظهر أن يؤمي
للركوع برأسه وان لم يمكن فبعينيه .
( مسألة 298 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى
بمقداره . لا بقصد الركوع ، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - وجب
عليه أن يرجع وينحني بقصد الركوع .
( مسألة 299 ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور
أربع :
( 1 ) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ الرجوع
والانحناء للركوع .
( 2 ) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ، ولكنه لم يخرج عن
حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله ، ولا
يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب .
( 3 ) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع ، ثم نسي فهوى إلى
السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ويجري
عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده .
( 4 ) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود
وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا .
المسائل المنتخبة — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٠٣