التهليل بقدره . والأحوط اختيار التسبيح بأن يقول : " سبحان الله " ثلاثا ، أو
" سبحان ربي العظيم وبحمده " مرة واحدة .
( مسألة 294 ) : يعتبر في الذكر الواجب الاستقرار مع القدرة ، ويسقط
مع العجز . وإذا نسي الذكر أو الاستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع
صحت صلاته ولا شئ عليه . وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في الركوع
أعاد الذكر على الأحوط .
الرابع : القيام بعد الركوع ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة على الأحوط
لزوما ، وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزم الرجوع وإن كان
أحوط ، كما أن الأحوط إتمام الصلاة وإعادتها إذا تذكره بعد الدخول في
السجود ، وإن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا
اشكال ، والأحوط أن يسجد للسهو بعدها .
( مسألة 295 ) : إذا شك في الركوع ، أو في القيام بعده - وقد دخيل في
السجود - لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود ،
وإن كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه . وأما إذا شك في
الركوع ولم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه .
( مسألة 296 ) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت
صلاته . وإن تذكره قبل ذلك لزمه التدارك ، والأحوط الأولى أن يسجد
سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة .
( مسألة 297 ) : من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض ، فإن
المسائل المنتخبة — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٠٢