وما رواه المشايخ الثلاثة عن عمار بن موسى في الموثق في بعض طرقه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلَّه فهو جائز له » « 1 » .
وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا عن عمّار الساباطي في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام على اختلاف في متنه : ففي الفقيه وبعض نسخ الكافي قال عليه السّلام : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح تبين به ، فإن تعدّى فليس له إلَّا الثلث » « 2 » .
وفي بعض نسخ الكافي قال : الميت أحق بما له ما دام فيه الروح تبين به ؟
قال : « نعم ، فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث » « 3 » .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة عن أبي بصير « 4 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام « 5 » : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ما له لقرابته ؟ فقال : « هو ما له يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت » « 6 » .
وما رواه المشايخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، إلَّا أنه زيد عليه في بعض طرق الكافي قوله : « ولصاحب المال أن يعمل بماله ما يشاء
هامش
« 1 » الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 2 ، الفقيه 4 : 150 حديث 520 ، التهذيب 9 : 187 حديث 753 ، الإستبصار 4 : 121 حديث 459 .
« 2 » الفقيه 4 : 137 حديث 477 ، التهذيب 9 : 188 حديث 756 ، الاستبصار 4 : 122 حديث 463 .
« 3 » الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 7 .
« 4 » عن أبي بصير : لم ترد في « ك » والكافي ، ووردت في « م » والفقيه والتهذيب .
« 5 » في « م » والتهذيب : قلت له .
« 6 » الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 8 ، الفقيه 4 : 149 حديث 518 ، التهذيب 9 : 188 حديث 755 .