عليه السّلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيته ، وكان أكثر من الثلث ، قال عليه السّلام : « يمضي عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي » « 1 » .
وحسنته أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام : عن رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكة في مرضه ، فقال عليه السّلام : « إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث ، وجاز عتق الغلام » « 2 » .
وهذه النصوص كما ترى بمكانة لا سبيل إلى القدح فيها بوجه من الوجوه ، وذلك لأنها بمكانة من القوة والاعتبار من جهة السند ، وعلى مرتبة عظيمة من وضوح الدلالة على المدّعى ، وعلى أكمل حال من السلامة عن المعارض المعادل ، فضلا عن الراجح عليها .
وتوضيح ذلك على وجه لا تبقى شائبة إشكال فيما هنا لك يحتاج إلى بسط في المقال « 3 » برسم مقامات ثلاثة وحينئذ فنقول :
هامش
« 1 » التهذيب 9 : 194 حديث 780 ، ورواه الكليني في الكافي 7 : 17 باب : من أوصى بعتق أو صدقة أو حج حديث 4 ، والصدوق في الفقيه : 4 : 157 حديث 546 ، والشيخ في الاستبصار أيضا 4 : 120 حديث 454 .
« 2 » الكافي 7 : 16 باب : من أوصى بعتق أو صدقة أو حج حديث 1 .
« 3 » في « م » : المقام .