الفصل السابع في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع إلى خصوص الأخيرة ، أو إلى الجميع ، أو لا ظهور فيه وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقنا ؟
والكلام يقع في مقامين :
المقام الأول في إمكان الرجوع إلى الجميع
فربما يستشكل فيما إذا كان الاستثناء بالحروف : بأنها لما وضعت للاخراج بالحمل الشائع - لان الموضوع له في الحروف خاص -
يلزم من استعمالها في الاخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وهو في الحروف أشكل ، لأنها آلات لملاحظة الغير ، فيلزم أن
يكون شي واحد فانيا
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 305
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٥