اعترف به ، فحينئذ لا وجه لتقديم أحد الاطلاقين على الاخر ، وجريان مقدمات الحكمة في العام لا يلزم أن يثبت رجوع القيد إلى
الموضوع ، حتى يقال : إنه لا يصلح لذلك ، بل يمنع عن جريانها في الشرطية لاثبات الانحصار .
وقوله : إن جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعام ، لا يرجع إلى محصل ، والتحقيق ما عرفت .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 304
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٤