مثله يكون الانحلال محالا ، فيجب الرجوع إلى قواعد اخر .
هذا حال كل من الدليلين مع صاحبه ، فهل يدلان على عدم مدخلية شي آخر شريكا معهما ، أو عديلا لهما ؟ الظاهر ذلك لو قلنا بأن الدلالة
على المفهوم وكذا الدلالة على الاستقلال بالاطلاق ، للزوم رفع اليد عن أصالة الاطلاق بمقدار الدلالة على القيد ، بخلاف ما لو قلنا : إنها
بالوضع أو الانصراف ، لعدم الدليل عليه بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي والانصرافي .
الأمر الثالث في تداخل الأسباب والمسببات
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فهل
[ يلزم ]
الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط ، أو يكتفي بإتيانه دفعة واحدة ؟ ينبغي تقديم
مقدمات :
الأولى : في تحرير محل النزاع :
إن البحث قد يقع قبل الفراغ عن إحراز استقلال الشروط ، كما إذا احتمل أن الشروط ترجع إلى شرط واحد ، ويكون كل جز للسبب .
وهذا ليس محط البحث في تداخل الأسباب والمسببات .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 192
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٢