وقولنا : ( يمكن أن تقع ) إلخ لأجل أن الأصولية لا تتقوم بالوقوع
الفعلي ، فالبحث عن القياس وحجية الشهرة والاجماع المنقول
أصولي .
وبقولنا : ( تقع كبرى ) خرجت مباحث العلوم الاخر .
ولم نقل الاحكام العملية ، لعدم عملية جميع الأحكام ، كمطهرية الماء
والشمس ، ونجاسة الأعيان النجسة .
وإضافة الوظيفة لادخال مثل أصل البراءة . وأما الظن على الحكومة
ففيه كلام آخر ، حاصله :
أنه إن كان العقل حكم بحجيته يدخل بالقيد ، وإن كان إيجاب العمل
على طبقه عقلا لأجل كونه أحد أطراف العلم فيكون أمارة على
الواقع ، وليس للظن من هذه الحيثية دخالة ، وإن لا يجوز رفع اليد عنه .
ولم نكتف بأنه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة ، لعدم كون ما
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 53
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣