پرش به محتوای اصلی

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحه 180

پدیدآورندگان:

ص۱۸۰
الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى الحق جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . ومحل البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض والابرام هو أنه : هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدد بأن يكون المستعمل فيه والمعنى الملقى إلى السامع متعددا ؟ والظاهر أن هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد ، فعليه يخرج عن محل البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذي أجزأ أو ذي أفراد . وذهب إلى امتناعه عقلا كثير من المحققين ( 1 ) ، وإلى عدم جوازه لغة بعضهم ( 2 ) . وما يكون وجها للامتناع أمور :
پاورقی
( 1 ) الكفاية 1 : 54 ، مقالات الأصول 1 : 48 / سطر 3 - 4 ، أجود التقريرات 1 : 51 . ( 2 ) بدائع الأفكار : 163 / سطر 21 - 24 .