الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
الحق جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد .
ومحل البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض والابرام هو أنه : هل
يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدد بأن يكون المستعمل فيه
والمعنى الملقى إلى السامع متعددا ؟ والظاهر أن هذا مرادهم من
الاستقلال والانفراد ، فعليه يخرج عن محل البحث ما إذا استعمل في
معنى واحد ذي أجزأ أو ذي أفراد .
وذهب إلى امتناعه عقلا كثير من المحققين ( 1 ) ، وإلى عدم جوازه لغة
بعضهم ( 2 ) . وما يكون وجها للامتناع أمور :
هامش
( 1 ) الكفاية 1 : 54 ، مقالات الأصول 1 : 48 / سطر 3 - 4 ، أجود التقريرات 1 : 51 .
( 2 ) بدائع الأفكار : 163 / سطر 21 - 24 .