وقد يعبر ( 1 ) عنه بأنها أسام لها أو له ، فيدخل الاختصاص التعيني فيه
دون البقية .
ويمكن أن يعبر عنه بأن الأصل في استعمال الشارع ما ذا ؟ فيدخل فيه
الجميع حتى المجاز بناء على ما قوينا ( 2 ) من كونه استعمالا فيما
وضع له ، ودعوى تطبيق المعنى على المصداق ، فيقال : هل الأصل
هو ادعاء هذه أو هذا ؟ فما يقال من إلغاء البحث بناء عليه ليس بشئ .
بل يمكن جريان البحث المثمر على مذهب الباقلاني - من غير ورود
ما أورده عليه بعض المدققين من أهل العصر حيث قال : إن القرينة
إن دلت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شك ليتمسك
بالاطلاق ، وإن دلت عليها بنحو الاهمال فلا إطلاق لفظي ، والاطلاق
المقامي
جار على كلا القولين ( 3 ) - بأن يقال : هل الأصل في القرينة الدالة على
الاجزاء والشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق عليها ، فلا
يجوز التمسك بالاطلاق ، أو عليه فيجوز ؟
هامش
( 1 ) الكفاية 1 : 34 ، بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 109 .
( 2 ) وذلك في تحقيق المجاز ، صفحة : 104 من هذا الجزء .
( 3 ) بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 110 .