تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وقد يعبر ( 1 ) عنه بأنها أسام لها أو له ، فيدخل الاختصاص التعيني فيه دون البقية . ويمكن أن يعبر عنه بأن الأصل في استعمال الشارع ما ذا ؟ فيدخل فيه الجميع حتى المجاز بناء على ما قوينا ( 2 ) من كونه استعمالا فيما وضع له ، ودعوى تطبيق المعنى على المصداق ، فيقال : هل الأصل هو ادعاء هذه أو هذا ؟ فما يقال من إلغاء البحث بناء عليه ليس بشئ . بل يمكن جريان البحث المثمر على مذهب الباقلاني - من غير ورود ما أورده عليه بعض المدققين من أهل العصر حيث قال : إن القرينة إن دلت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق ، وإن دلت عليها بنحو الاهمال فلا إطلاق لفظي ، والاطلاق المقامي جار على كلا القولين ( 3 ) - بأن يقال : هل الأصل في القرينة الدالة على الاجزاء والشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق عليها ، فلا يجوز التمسك بالاطلاق ، أو عليه فيجوز ؟
هامش
( 1 ) الكفاية 1 : 34 ، بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 109 . ( 2 ) وذلك في تحقيق المجاز ، صفحة : 104 من هذا الجزء . ( 3 ) بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 110 .