ولو قيل : إن استصحاب العدم هو جر العدم فقط لا إلى كذا ، فهو مع
بطلانه لازمه عدم الانتاج في الصورة الأولى أيضا لان جر العدم
مطلقا إذا لم يكن إلى زمان الاستعمال الوجداني لا ينتج شيئا ، وإذا جر
إلى الزمان المعلوم يمكن جره إلى الزمان المعين واقعا المجهول
عندنا .
ومنها : أن ما ذكره - من إحراز الأصل والوجدان موضوع الأثر في
الصورة الأولى - غريب لأن عدم النقل ونفس الاستعمال ليسا في
شريعة موضوعا لاثر ، وما هو الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال - أي
المعنى المراد - ولو سلم ذلك فلا تفترق الصورتان - أيضا - لما
أشرنا إليه ، فتدبر .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 135
مساهمون: السيد الخميني
ص١٣٥