تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
همام قال قلت للرّضا عليه السّلام الرّجل يكون عليه الدّين ويحضره الشيء أيقضى دينه أو يحجّ قال يقضى ببعض ويحجّ ببعض قلت فإنّه لا يكون الَّا بقدر نفقة الحجّ قال يقضى سنة ويحجّ سنة قلت أعطى المال من ناحية السّلطان قال لا بأس عليكم وروى الكليني هذا الحديث عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همام محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل عليه دين يستقرض ويحجّ قال إن كان له وجه في مال فلا بأس به ورواه الكليني أيضا عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ببقيّة طريقه وباسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرّجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحجّ منه حجّة الإسلام قلت وينفق منه قال نعم ثمّ قال انّ مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقضى انّ المال والولد للوالد محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلَّهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللَّه عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال إذا حجّ الرّجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبى لبوا عنه ويطاف عنه ويصلَّى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون عنه قال يذبح عن الصّغار ويصوم الكبار ويبقى ما يبقى على المحرم من الثّياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد عن بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه قال ليس ينبغي لأهل مكَّة أن يجعلوا على دورهم أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدّار حتى يقضوا حجّهم وباسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العباس معروف عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال سالت
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 734 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي