تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وان خرج بعد الزّوال وجب عليه التّمام في الصّيام والقصر في الصّلوة فاعتبر الخروج قبل الزّوال ولم يعتبر تبييت النيّة للسّفر هو اختيار ابن الجنيد وقال الشيخ في النّهاية إذا اخرج إلى السّفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النّهار وكان تبييت نيّته اللَّيل للسّفر وجب عليه الإفطار وان لم يكن قد يبيّت بنيّته من اللَّيل ثمّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه اتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كلّ حال وكان عليه القضاء ثمّ قال العلامة وقال علي بن بابويه إذا خرجت في سفر وعليك بقيّة يوم فأفطر وقال ابنه في المقنع إذا سافر قبل الزّوال فليفطر وان خرج بعد الزّوال فليقصر وليقض ذلك اليوم وقال السّيّد المرتضى شروط السّفر الَّتي توجب الافطار ولا يجوز معها صوم شهر رمضان هي الشّروط الَّتي ذكرناها في كتاب الصّلوة الموجبة لقصرها ثمّ قال وقال أبو الصّلاح إذا عزم على السّفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فان خرج قبل الزّوال افطر وان تأخّر إلى أن يزول الشّمس امسك بقيّة يومه وقضاه انتهى فإذا تقرّر هذا فنقول انّه على ما أفيد يصحّ أن يكون دليلا على ما في النّهاية امّا سند الثّاني فهو موثّق وامّا رفاعة بكسر الرّاء وبعدها الفاء والعين المهملة بعد الألف ابن موسى النّحاس بالنّون والخاء المعجمة والسّين المهملة روى عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام كان ثقة في حديثه مسكوتا ( ؟ ؟ ؟ ) إلى روايته كما تقدّم غير مرّة ورواه الصّدوق في الفقيه حيث قال وفى رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ثمّ انّ طريقه إليه عن أبيه رضى اللَّه عنه عن سعد بن عبد اللَّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن رفاعة فهو صحيح ثمّ انّه لا يدلّ على ما قاله الصّدوق وامّا صوم التّطوّع في السّفر فقد قال الصّادق عليه السّلام ليس من البرّ الصّوم في السّفر وروى الكليني هذا الخبر باسناد من الحسن رجاله عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى وفى متنه مخالفة لفظيّة وهذه صورته قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يقدم في شهر رمضان