پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 673

پدیدآورندگان:

ص۶۷۳
( الحديث الثالث ) : صحيح . ( الحديث الرابع ) : ضعيف . والمشهور بين الأصحاب لزوم الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في البدن منه اثنان فيهما القمة وفي أحدهما نصفها ، وعمل بمضمون هذه الأخبار ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم ، وسائر الأصحاب ذكروها رواية ، وحملها في المختلف على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر على الأرش . وقال في الشرائع : لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي ، وروي في عين الدابة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا