قوله : ثلث دية ذلك العظم
أي ثلث دية كسره كما سيأتي ، ولم أره في كلامهم .
قوله : وأفتى في النافذة
قال في شرح اللمعة : وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار على قول الشيخ ، ولم نقف على مستنده ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة ، وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية ، وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك ، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش ، أو حكم الشجاج بالنسبة ، وثبوت خمسين دينارا على النصف ، وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر ( 1 ) . انتهى .
وأكثر كلامه مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 281 - 283 .