( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : ما دون السمحاق
أي : من السمحاقة إلى الحارصة شئ قليل أربعة من الإبل إلى واحد ليس بدية حتى يحملها العاقلة ، وإنما فرضها الشارع لأجر الطبيب ، أو لا يلزم في الخطأ المحض فيها شئ ، بل يعطى شيئا قليلا لأجر الطبيب ، والأول أوفق بالأصول .
( الحديث التاسع عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : عليه نصف عشر
لأن في الموضحة خمسا من الإبل وهي نصف عشر تمام الدية ، في العبيد يؤخذ نصف عشر قيمته ، كما هو المقرر في جراحات المملوك .
قوله عليه السلام : ولا يجاوز
لا خلاف فيه بين الأصحاب ، إلا ابن حمزة حيث قال : وإن قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 629
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٢٩