وقال في شرح اللمعة : دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ، ففي حارصة اليد نصف بعير ، وفي أنملة إبهامها نصف عشر وهكذا ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
( الحديث الثاني عشر ) : مجهول .
قوله : ثم انقضت
قال في المصباح : انتقض الجرح بعد برئه والأمر بعد التيامه فسد ( 2 ) . انتهى .
قال في المسالك : إذا قطع عضوا من غيره كيد وإصبع ، ففي المجني عليه
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 280 .
( 2 ) المصباح المنير ص 622 .