عن موجب الجناية قودا أو أرشا فللجناية أحوال :
أحدها : أن يقف ولا يتعدى محلها ويندمل ، فلا قصاص ولا دية وهو اتفاق .
الثانية : أن يسري القطع إلى عضو آخر ، كما إذا كان قطع الأصابع فتأكل باقي اليد ثم اندمل ، فلا قصاص في الإصبع ولا دية ، وتجب دية الكف خارجا منه الإصبع ، لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال فيقتصر أثره عليه .
الثالثة : أن يسري القطع إلى النفس ، فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد دية ما عفي عنه ، كما لو عفا أحد الأولياء . هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية ، أما لو أضاف إليه ما يحدث ففي اعتباره فيما يحدث قولان ، أصحهما : أن هذه الألفاظ لاغية ويلزمه ضمان ما يحدث ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
قوله : والبطط
قال الجزري : في حديث علي عليه السلام " أنه دخل على رجل وبه ورم فما
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 488 .