تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
عن موجب الجناية قودا أو أرشا فللجناية أحوال : أحدها : أن يقف ولا يتعدى محلها ويندمل ، فلا قصاص ولا دية وهو اتفاق . الثانية : أن يسري القطع إلى عضو آخر ، كما إذا كان قطع الأصابع فتأكل باقي اليد ثم اندمل ، فلا قصاص في الإصبع ولا دية ، وتجب دية الكف خارجا منه الإصبع ، لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال فيقتصر أثره عليه . الثالثة : أن يسري القطع إلى النفس ، فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد دية ما عفي عنه ، كما لو عفا أحد الأولياء . هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية ، أما لو أضاف إليه ما يحدث ففي اعتباره فيما يحدث قولان ، أصحهما : أن هذه الألفاظ لاغية ويلزمه ضمان ما يحدث ( 1 ) . ( الحديث الثالث عشر ) : صحيح . قوله : والبطط قال الجزري : في حديث علي عليه السلام " أنه دخل على رجل وبه ورم فما
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 488 .