وقال : عمرو بن حزم الخزرجي أبو الضحاك شهد خندق ، عنه ابنه محمد وعنه ابنه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم أبو محمد الأنصاري قاضي المدينة وأميرها ، مات عمرو سنة الواحد والخمسين .
قوله : في العين خمسون
أي : في إحداهما خمسون بعيرا .
وقال في شرح اللمعة : في كسر كل عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه ، ولو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته ، وفي فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ، ولو لم يتعطل فالحكومة ، هذا هو المشهور ، والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير ( 1 ) .
( الحديث العاشر ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 248 - 251 .