وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن في اسوداد السن بالجناية ثلثي دية السن ، وادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على وجوب ثلث ديتها إذا قلعها بعد الاسوداد . وقال المبسوط : في اسودادها الحكومة ، وفي قلع السوداء الحكومة . وقال في النهاية : في قلعها مسودة ربع دية السن لرواية عجلان ، وفي طريقها ضعف ( 1 ) .
( الحديث الرابع والستون ) : موثق .
ومضى مضمونه قبل ذلك .
( الحديث الخامس والستون ) : ضعيف على المشهور .
ومضى مضمونه قبل ذلك .
( الحديث السادس والستون ) : موثق على الظاهر أو مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 502 .